الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
237
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الحكميّة ، للمقلّد ، لانّه قد مرّ في الأصول ، بأنّ من شرط إجراء الأصول الحكميّة ، هو الفحص وهو لا يتمكّن من الفحص ، لهذا لا يمكن له ، إجراء الأصول الحكميّة . وأمّا وجه ، جواز إجرائه الأصول ، الموضوعيّة ، فامّا لعدم حاجته ، على الفحص ، بناء على عدم توقف إجرائها ، على الفحص ، لعدم كون الفحص ، شرط إجرائها ، وإمّا لامكان الفحص له ، فيها ثمّ إجرائها بناء على لزوم الفحص . * * * [ مسئلة 71 : المجتهد الغير العادل ، أو مجهول الحال ، لا يجوز تقليده ] قوله رحمه اللّه مسئلة 71 : المجتهد الغير العادل ، أو مجهول الحال ، لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به ، في فتواه ولكن فتاواه ، معتبرة ، لعمل نفسه وكذا لا ينفذ حكمه ، ولا تصرّفاته ، في الأمور الامّة ولا ولاية ، في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب . ( 1 ) أقول : لا يجوز تقليد المجتهد ، الغير العادل ، لاشتراط العدالة فيه ، كما مرّ ولا يجوز تقليد ، مجهول الحال ، لانّه لا بدّ من إحراز عدالته ، بعد اشتراط ، جواز تقليده ، بالعدالة : ولكن فتاواه ، معتبرة ، لعمل نفسه ، لانّه مجتهد ولا ينفذ حكمه ، ولا تصرّفاته ، في الأمور العامة الخ ، لاشتراط نفوذه ، بالعدالة وكذا اشتراط ، نفوذ تصرّفاته بالعدالة .